عنوان الفتوى : هل يجوز استخدام برنامج مصممه كتابي أو حربي
ما حكم استخدام برنامج الشركة المنتجة له إسرائيلية أو الشخص المبرمج له إسرائيلي؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البرنامج خاليا من المخالفات الشرعية، فلا يمنع من استخدامه لمجرد أن مصممه كافر أو حربي، ولو كان ذلك بشرائه وانتفاع الحربي بثمنه، فإن التجارة من حيث الأصل لا تحرم مع الكافر ولو كان حربيا، إلا في ما يقويه على قتال المسلمين، كالسلاح، قال السرخسي في شرح السير الكبير: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء، إلا الكراع والسلاح والسبي ... وهذا، لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضا ما في ديارهم، وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم، فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا، فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك، إلا الكراع والسبي والسلاح. اهـ.
وينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا رأى المسلمون في المقاطعة الاقتصادية لشركة أو بلد ما مصلحة شرعية، كإضعاف قوة أهل الكفر والحرب وكسر شوكتهم، وتقدير هذه الأمور والموازنة بين مصالحها ومفاسدها، يرجع فيه لأهل العلم والاختصاص، فإنه يتغير من حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 3545، 112153، 71469، 130172.
والله أعلم.