عنوان الفتوى : المقاطعة الاقتصادية بنية نصرة المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم المقاطعة للمنتجات الأمريكية واليهودية؟ وهل يؤجر من قاطعها بنية نصرة الإسلام وإخوانه المسلمين في فلسطين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم مقاطعة هذه المنتجات تابع لتقدير المصالح والمفاسد، لذلك قد يتغير الحكم من حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان، ومرد هذا التقدير إلى الراسخين في العلم من كل عصر، والغالب في زمننا هذا أن المقاطعة الاقتصادية سلاح نافع يلحق بسببها ضرر كبير بالدول المقاطَعة، وهذه مصلحة راجحة، مع كونها وسيلة من وسائل إنكار المنكر، ولذا أفتى بها كثير من أهل العلم، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 71769، 8939، 19982، 80639، 71469.

وإذا حكمنا بوجوبها أو استحبابها أو حتى بمجرد مشروعيتها، فمن قاطع بنية نصرة الإسلام والمسلمين، فلا شك أنه مأجور على ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى.

متفق عليه.

 وقال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {التوبة: 120}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع