عنوان الفتوى : حكم إعطاء الفقير من عوائد شهادات الاستثمار
شهادات استثمار مجموعة(ج) بالبنك الاهلى هى شهادات تاكدت من حرمتها شرعا لانها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ فى المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذى حصلت عليه من جراء فوزى فى بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لانها ليست من حقى ولسؤالى هنا هل يجوز لى أن اعطى أخى شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخى شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لايستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخى لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على امتثالك لأمر الله تعالى وطلبك لمرضاته، وإذا كان أخوك فقيراً فلا حرج أن تعطيه شيئاً من ذلك المال، وراجع الفتاوى رقم 18693
وما أعطيته له من ذلك المال يجوز له صرفه في أي شيء من حاجياته سواء كانت مطعماً أو ملبساً أو غير ذلك.
والحديث الذي أشرت إليه لا يشمل ذلك الأخ لأن ذلك المال ليس حراماً بالنسبة له فهو حرام بالنسبة لك فقط.
أما تسديد فاتورة التليفون بجزء من ذلك المبلغ فغير جائز إذا كانت التليفون لك أنت، لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بتلك الأموال المحرمة.
والله أعلم.