عنوان الفتوى : حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها الذي يتعاطى المخدرات ويهجرها
أنا متزوجة منذ سبع سنوات، ومن بداية زواجي وأنا في شقاق عظيم مع زوجي؛ لما فيه من سوء خلق، فهو يتعاطى المخدرات، وقد قدمت له النصيحة كثيرًا، وتحملت منه كثيرًا، ورغم وعوده الكثيرة لي بتركها إلا أنني أكتشف كذبه عليّ، وأدى هذا الشقاق لفقد الثقة، والاحترام بيننا؛ مما أدى إلى هجرانه لي، ولفراش الزوجية، ويرجع ذلك لأنه ما عاد يطيق عشرتي، ووالله إن صدري ضاق، وما عدت أحتمل، وهو يرفض الطلاق، فما رأيكم في رفعي قضية لطلب للطلاق في المحكمة؟ مع العلم أنه ليس لديّ ولي، فأبي متوفى، وليس لديّ ذكور من الإخوة، وعمي يقيم في بلد أجنبي بعيد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت - من تعاطي زوجك للمخدرات، وهجره لك بلا مسوّغ - وكنت قد بذلت جهدك في استصلاحه، وإعانته على التوبة، ولم يستجب: فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، بل ذلك هو الأولى بلا ريب، قال المرداوي - رحمه الله - في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. وقال: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولّها إليه. وعنه أيضًا أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان.
وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112 - 116133.
ورفعك الأمر للمحكمة لا يحتاج إلى وليك، بل قيامك به بنفسك لا حرج فيه.
وأما الولي فيشترط عند الزواج، وولي المرأة هو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة، فإن لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له. وانظر الفتويين: 63279، 22277.
والله أعلم.