عنوان الفتوى : حكم استثمار الشريك ما حصله من أرباح في تجارة خاصة به
أنا تاجر بالجملة، ومعي شريكان، دخلنا برأس مال متساوٍ، كلّ منا يدفع الثلث، على أن أقوم أنا والأول بالتسيير، والشريك الثالث عوّض ذلك بتوفير مقر التجارة – المحل - وتُقسم الفائدة علينا الثلاثة بالتساوي، واتفقت - أنا وشريكي - في التسيير على أن أتولّى مهمّة السفر لشراء وجلب السلع للمحل؛ بحكم خبرتي المسبقة في الميدان، ومضى الأمر على ذلك الحال سنينَ عديدة، وحصل كلّ منا على أموال معتبرة -والحمد لله - وأصبحت أملك رأس مال ليس بالهيّن لي وحدي، بعيدًا عن شراكة المحل، و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في استثمار مالك الذي كسبته من أرباحك في الشركة فيما ذكرت، دون أن تشارك غيرك في ذلك العمل، وتكون الفائدة لك وحدك، ما دمت تستثمر مالك، لا مال الشركة، وتعمل في تجارتك الخاصة، وباسمها، لا باسم شركتكم.
فالمال مالك، والجهد جهدك، وأما كون الخبرة مكتسبة من خلال عملك في الشركة فلا تأثير لذلك، وللفائدة حول كون رأس مال أحد الشركاء هو المحل انظر الفتوى رقم: 99950.
والله أعلم.