عنوان الفتوى : يحصل له فرض الصوم الذي عليه وثواب صوم الأيام المسنونة
بخصوص صيام التطوع: الصيام المندوب المسنون أو المشروع في باب صيام التطوع: 1ـ الإكثار من الصيام في شهر محرم أو صومه كله، وآكده يوم عاشوراء ـ وهو العاشر من شهر محرم ـ ويوم قبله. 2ـ الإكثار من الصيام في شهر شعبان، أو صومه كله. 3ـ صيام ستة أيام من شهر شوال. 4ـ صيام أول تسعة أيام من شهر ذي الحجة، وآكدها يوم عرفة. 5ـ صيام الأيام البيض ـ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. 6ـ صيام يومي الإثنين والخميس. 7ـ صيام داود ـ وهو صيام يوم وإفطار يوم.بالنسبة لجمع النية في الصيام حين تجتمع أكثر من نية، وفي بعض الأحيان تصل إلى أربع نيات، مثال ذلك: أن يكون الإنسان قد نوى أن يصوم شهر محرم كاملاً منذ البداية، وأن يكون اعتاد على صيام الأيام البيض، وصيام يومي الاثنين والخميس واعتاد قبل دخول شهر محرم أن يصوم صيام داود، فأثناء صيامه لشهر محرم، وافق يوم الرابع عشر من شهر محرم أنه يوم الاثنين وهو أيضا أحد الأيام البيض وكذلك وافق اليوم الذي اعتاد صيامه من صيام داود، و
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فننبه الأخ السائل ابتداء إلى أن كثيرا من أسئلته يغلب عليها الطول وبعضها أشبه بالبحوث الفقهية, ولا شك أن هذا سيأخذ منا وقتا وجهدا ليسا بالقليلين، وتحصيل هذا النوع من العلم طريقه قراءة كتبه على أهل العلم والجلوس بين أيديهم.
والذي يمكننا قوله بخصوص هذا السؤال هو أن الصائم إذا صام الأيام البيض ووافق ذلك الاثنين أو الخميس وكان صيامه في شهر المحرم ـ ونوى صومه كله مثلا ـ أنه يُرجى له حصول صيامها جميعا ـ إن شاء الله تعالى ـ بل لو صام فيها فرضا حصل له ثواب النفل معه عند بعض الفقهاء, جاء في إعانة الطالبين من كتب الشافعية: إذا كان عليه صوم فرض قضاء أو نذر وأوقعه في هذه الأيام المتأكد صومها: حصل له الفرض الذي عليه، وحصل له ثواب صوم الأيام المسنون... اهـ.
قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج: وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا، كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ ـ رحمه الله تعالى ـ تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ. اهـ.
وفي دليل المحتاج: أما ما له سبب من النوافل كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال... قال في المجموع: يشترط التعيين، وأجيب عليه بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصل أيضاً كتحية المسجد، لأن المقصود وجود صومها. اهـ.
وانظر للمزيد الفتويين رقم: 146709، ورقم: 140917، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.