عنوان الفتوى : ما حكم تنظيم الحمل والتوقف المؤقت عن الإنجاب لحاجة التربية وغيرها؟

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

متزوج حديثا ، وسألتكم سابقا عن إرادة ألا أنجب سوى طفلين مثلا ، فزوجتي ولدت منذ شهر بقيصرية أول ولادة ، وأصابها سكري حملي خلال حملها ، مما أثر كثيرا على طعامها وحميتها والحاجة للأنسولين يوميا طول ثلاثة أشهر ، ولما سألتكم سابقا أنني لا أريد أن أكثر أولادي في ظروف هذا الزمان التي يكون فيها 80% من الأطفال ذوي أخلاق سيئة ، وتربية سيئة ، بسبب المجتمع والفضائيات ، وكل الأحاديث في فضل كثرة الأولاد . وقلتم لي : إنني لا أضمن أن يكونوا سيئين، ولكن بالحقيقة أعطوني ضمانا ألا يكونوا فاسدين! ولو فهمنا أحاديث كثرة الولد كما قلتم ، سيكون في كل بيت عشرون ولدا ، فهل كانت بيوت الصحابة والتابعين هكذا ؟ أعلم أن الفتاوى تقول : بجواز تأجيل الحمل الثاني عدة سنوات مثلا للظروف المذكورة ، ولكن أريد حلا يشمل أي زوجة طبيعية . هل أفهم أنه يجب كثرة الولد ، فتقضي الزوجة تسعة أشهر حمل ، وعام رضاعة ، وتسعة أشهر حمل ، وعام رضاعة ، وهكذا ، حتى يصبح الأطفال عشرين خلال حياتها ، لأننا لو توقفنا عن الإنجاب عندما يصبحون عشرة أطفال ستأتي الفتاوى بعدم قبول ذلك ، ما لم يضر الأم . نعلم جميعا صعوبة التربية الصحيحة هذه الأيام ، أليس للزوجة حق أن تتمكن من التربية الصحيحة لولدين أو ثلاثة فقط خلال خمس عشرة سنة من الزواج مثلا ؟ أم يجب أن تنجب عشرة أولاد خلال تلك الفترة ؟ ولست أعارض النصوص ، ولكن أريد أن أفهم الأحاديث فهما قريبا من المنطق . فلماذا لم يكن للصحابة والتابعين عشرون ولدا من زوجة واحدة ؟ أليس ظلما للزوجة أن أجعلها آلة للإنجاب والرضاع ، مع القدرة على أن تحمل كل عام ؟ كيف ستتفرغ لتعليم الأطفال وتنظيفهم ومتابعتهم وتمريضهم ؟ هل سيباهي النبي بأطفالنا يوم القيامة ، إن لم يكن دينهم سليما ؟

مدة قراءة الإجابة : 9 دقائق


الحمد لله
نرجو أن تتأكد أخانا السائل أن أحدا من العلماء لم يقل بأن الإنجاب واجب على الزوجين ، وأنهما إن لم ينجبا عشرين ولدا استحقا الإثم والعقوبة عند الله !!
كما لم يقل أحد من العلماء السابقين أو المعاصرين ـ فيما نعلم ـ إن مصير الزوجة هو الإنجاب والإرضاع في كل عام ، أو أن الزوجين إذا اختارا تأجيل الحمل والإنجاب حرم عليهما ذلك .
كل هذه الحقائق نؤكدها لك ، وندفع أوهام الشك فيها كي تتعرف إلى الحكم الشرعي أولا ، وأن جميع ما ذكرته في سؤالك ليس محل اعتراض صحيح ؛ لأن الحكم الشرعي بعيد عما ذكرته في سؤالك ، بل جاءت الأدلة الشرعية تدل على جواز تأجيل الإنجاب والحمل ، وذلك في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ " رواه البخاري (5208) ، ومسلم (1440) والعزل هو قذف المني خارج رحم المرأة ، رغبة في اجتناب الإنجاب .
وقد استدل الشيخ ابن باز رحمه الله بهذا الحديث على جواز تنظيم النسل لتحقيق التربية الإسلامية ، وذلك حيث يقول :
" إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون ، ويشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية لكثرتهم ، فلا مانع من تعاطي ما ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة ، حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ، ولا يضر أولادها ، كما أباح الله العزل لهذه المصلحة وأشباهها " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر " (21/394) .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" محاولة منع الحمل في الأصل جائزة ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يُنْهَوْا عن ذلك ، ولكن هي خلاف الأولى ؛ لأن تكثير الأولاد أمرٌ مشروعٌ ومطلوب " انتهى من " فتاوى نور على الدرب للعثيمين " (22/ 2، بترقيم الشاملة آليا) .
وقد سبق في موقعنا الحث على تكثير النسل الصالح العامل ، وذلك في الفتوى رقم : (13492).
فاطمئن إذا قررت أنت وزوجتك تأجيل الإنجاب كما ذكرت في السؤال ، فلن يعد ذلك إثما ولا معصية من حيث الأصل ، إلا لاعتبارات أخرى تتداخل مع هذا الخيار الفردي أو الشخصي ، وهي اعتبارات مهمة فرضتها الظروف المعاصرة :
أولا :
إذا أصبح قرار تأجيل الإنجاب عاما على مستوى المجتمع والدولة والأمة ، ففي هذه الحالة يصبح خيارا مدمرا ومفسدا ، ويغدو حكمه هو المنع ؛ لأنه انتقل من حال طبيعي مباح ، إلى حال طارئ مؤثر ، فصار مذموما .
وانظر : (119955) .
ثانيا :
إذا كان الدافع لتأجيل الإنجاب هو الخوف على رزقهم أو معاشهم ، وذلك ما يمثل اهتزازا حقيقيا لعقيدتنا بقضاء الله وقدره ، وإيماننا بسعة رزق الله وتيسير أمور الساعين في الأرض ، ويمثل خوفا غير مبرر من المستقبل ، وتقاعسا عن الإنتاج والعمل ، ولهذا كان مذموما وممنوعا ، وصدرت الفتاوى الواضحة في شأنه .
وقد سبق تغطية هذه الحالة في الفتوى رقم : (10033)، (127170) .
ثالثا :
إذا كان سبب ترك الإنجاب هو الشقاق والنزاع بين الزوجين ، أحدهما يرفض الولد والآخر يطلبه، فليس من حق الرافض الرفض ، لأن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين ، لا يجوز أن ينفرد أحدهما برفضه لغير عذر ولا سبب .
وقد سبق تغطية هذه الحالة في الفتوى رقم : (190396) .
رابعا :
إذا كان دافع تأجيل الإنجاب أو وقفه هو التبعية الحضارية لغير المسلمين ، والتقليد لهم لأجل التقليد ، إعجابا بثقافتهم ، وافتتانا بطريقة عيشهم ، ولا شك أن الحكم في هذه الحالة المنع أيضا ؛ فمن مقاصد الشرع الجليلة : بناء الفرد المسلم بناء مستقلا ، يقدر المصالح والمفاسد في ضوء المعطيات الموضوعية التي يحياها أو يراها ، ويصدر عن أصوله الشرعية التي يؤمن بها ، ويتربى عليها ، بعيدا عن المؤثرات النفسية الوهمية التي تصنعها الهالة الإعلامية للقوى المادية المعروفة اليوم ، أو الانهزام النفسي أمام ما يلقاه من أخلاق أمم الكفار ، وعاداتهم ، وأعمالهم .
خامسا :
وإذا كانت الوسيلة للوصول إلى تأجيل الإنجاب ، استعمال دواء أو عمليات تقطع النسل بالكلية (التعقيم)، فتفقد المرأة أو زوجها القدرة على الإنجاب إلى الأبد ، فهذا من العدوان ، وكفران لنعمة الله التي أنعم بها على عباده ، وإتلاف لمنفعة جليلة مقصودة ، جعلها الله فيهم ، وخلقهم عليها ، لحكمة بالغة .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ، وهذه الحالة لا يختلف العلماء في تحريمها ، فهي اعتداء صارخ على مقصد مهم من مقاصد التشريع ، وانتهاك تام لإحدى الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها ، وهي الدين والنفس والعرض والمال والنسل .
وانظر : (111969) .
هذه الحالات الخمسة التي يقصدها العلماء عند الحديث عن تنظيم النسل أو تحديده ، وهي الذرائع التي جعلتهم يتشددون في العبارة أحيانا كثيرة ، كي لا تستغل فتوى الجواز في غير محلها .
ولذلك ذكَّرنا بهذه الحالات الخاصة هنا ، كي تتنبه إليها ، وما سوى ذلك مما يكون قرارا فرديا للزوجين لحاجة معتبرة ، فلا حرج عليهما فيه .
وينظر : (7205) ، (50326)، (118115) .
ومن تأمل في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 39 (1/ 5) بشأن تنظيم النسل ، تبين له من دقة صياغة القرار ، ما بيناه أعلاه في هذه المسألة ، حيث جاء في القرار :
" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل ، والحفاظ عليه ، والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها .
قرر ما يلي :
أولا : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانيا : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى.
والله أعلم .