عنوان الفتوى : حكم انتفاع الموظف بالأسهم التي تعطيها له الشركة كمكافأة بجانب راتبه
أعمل مهندسا في شركة عالمية أمريكية الأصل، ولها فروع واستثمارات في دول عديدة منها إسرائيل، وأعمل بفرعها في مصر، وتقوم هذه الشركة بإعطاء العاملين فيها رواتبهم على شكل مقدار مالي ثابت كل شهر بالإضافة إلى عدد معين من الأسهم هو من حق هذا العامل، كنوع من المكافأة وعلى سبيل تحفيزه وزيادة ارتباطه بشركته، ويحق للعامل أن يقوم بالاحتفاظ بهذه الأسهم كما يشاء حتى ينمو سعرها ويربح فيها، أو أن يبيعها مباشرة بمجرد إعطائها له، علما بأنها تعطى له على مدار السنوات التالية، وليس بمجرد إعلانها للعامل يحق له التصرف فيها.. وأيضا ليس من حق العامل رفض هذه الأسهم أو مبادلتها بنصيب مالي مثل بقية الراتب، وسؤالي هو: هل يجوز أن أبيع هذه الأسهم مباشرة وأحصل على ثمنها؟ أم أن هذا غير جائز، لأن هذه شركة عالمية وبها مال مختلط حيث إن أنشطتها الرئيسية مباحة، لكن قد تكون لها أنشطة أخرى محرمة، وبالتأكيد تتعامل مع بنوك ربوية، أنا في حيرة، لأننا سألنا من قبل عن حكم الاشتراك الاختياري في أسهم الشركة وقال لنا أهل العلم إن هذا مال مختلط والأفضل الابتعاد عنه، فابتعدنا، لكن الأسهم في هذه المرة إجبارية إذا تركتها راح علي جزء من حقي في هذه الشركة ولا أستطيع أن أطلب بمال نقدي بدلا منها. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية ـ كما في الفتويين: 66665، و رقم: 79295، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين من حرمة تداول أسهم الشركات المختلطة ـ لا يجوز بيع أسهم هذه الشركة ولا أن تكون أجرة ولا هدية وتخصيص الشركة بعض هذه الأسهم للموظف جبرا لا يثبت ملكيته لها شرعا، لأنها محرمة التداول، وأما كيف تتخلص من هذه الأسهم المختلطة فقد بيناه في الفتوى رقم: 35470، فانظرها لزاما.
فإذا تقرر ماسبق نقول: إن كانت هذه الأسهم المختلطة جزءا لا يتجزأ من راتبك فلابد من فسخ العقد والتعاقد مع الشركة بصورة لا تدخل هذه الأسهم في أصل الراتب، لحرمة المعاوضة عليها، وإن كانت ليست من أصل الراتب، بل لقاء إنجاز معين يمكنك تركه أو إلغاؤه في العقد فيتعين ذلك، وإن كانت مجرد حافز تشجيعي وهدية محضة فلا يؤثر ذلك في صحة عقد العمل.
والله أعلم.