عنوان الفتوى : هل يجوز للولد إخفاء أملاكه عن الأب
أتاني مبلغ كبير بسبب أرباح الشركة ولا أريد أن أخبر أبي بذلك، لأنني أحتاج إلى المال, فهل أنا آثم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم الابن إخبار أبيه بما يربحه من مال، فإن للابن أن يتملك المال ويتصرف فيه ولا يشترط لذلك علم والده، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك ـ أخرجه أحمد وصححه الألباني، فهو يفيد الإباحة للأب أن يأخذ من مال ابنه، ولا يعني ذلك أن مال الابن ملك للأب، فلا يتصرف فيه الابن إلا بإذنه، قال ابن تيمية: وقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك ـ وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة. اهـ.
وفي نيل الأوطار: قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. اهـ.
على أن جمهور العلماء يرون أن الأب ليس له حق في مال ابنه أصلا إلا إن كان محتاجا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه، قال الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير شيء، وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة، نص على ذلك ابن عابدين، وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 57870.
والله أعلم.