عنوان الفتوى : وجوب تطهير النجاسة حال بقاء حكمها
إذا لمست شيئا نجسا بيدي، ثم فتشت يدي فلم أجد لا لونا، ولا مادة، ولا رائحة. فهل يمكن أن توجد نجاسة إذا لم أشاهد هذه الأمور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك, والذي ننصحك به إجمالا هو الإعراض عن هذه الوساوس, فإن هذا هو السبيل لعلاج الوساوس والتخلص منها؛ وانظر الفتويين: 3086، 134196.
ثم إنك إذا لمست بيدك شيئا نجسا جافا, وكانت يدك جافة كذلك, فإن يدك لا تنجس.
ففي الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان، لا ينجسه. انتهى.
أما إذا كانت يدك بها بلل، ولمست بها موضع النجس، أو كان موضع النجس به بلل، فما أصاب ذلك الموضع فهو نجس.
قال الدسوقي في حاشيته: تنبيه: ليس من زوال النجاسة جفاف البول بالثوب، وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولاً نجّسه. انتهى.
وفي حال التحقق من نجاسة يدك، فلا بد من تطهيرها. وقد يزول أثر النجاسة من رائحة أو لون, أو جرم ويبقى حكمها, وهذا الحكم لا يزول إلا بالتطهير.
وإذا شككت في نجاسة يدك, فالأصل بقاؤها على الأصل وهو الطهارة حتى تثبت النجاسة بيقين؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 39265
والله أعلم.