عنوان الفتوى : الأصل في الأعيان الطهارة
تنازع الفقهاء في الروث الذي يصيب الثوب أو البدن ولا يعرف أهو لحمار أم لفرس فمنهم من يحكم بنجاسته على اعتبار أن الأصل في الأرواث النجاسة، ومنهم من يحكم بطهارته لأن الأصل في الأعيان الطهارة فأي الرأين أقوى ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقائلون بنجاسة روث ما لا يؤكل لحمه دون غيره وهم الأكثر قد اختلفوا في مسألة إصابة الثوب أو البدن ونحو ذلك بروث يشك فيه هل هو روث ما لا يؤكل أو روث ما يؤكل على قولين: الأول: الحكم بنجاسته. الثاني: الحكم بطهارته. والذي نختاره القول الثاني، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: إذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو من روث ما لا يؤكل لحمه، ففيها قولان للعلماء هما وجهان في مذهب أحمد أحدهما يحكم بنجاستها لأن الأصل في الأرواث النجاسة. والثاني: وهو الأصح يحكم بطهارتها، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع، فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع، ومن ادعى أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل، وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر، فكيف يدعي أن الأصل نجاسة الأرواث. ا.هـ وفي القواعد لابن رجب : ونص أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون فرخص فيه إذا لم يعرفه. ا.هـ والله أعلم.