عنوان الفتوى : قياس المال المستثمر على العقار لإسقاط الزكاة فاسد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك مبلغا من المال وأصرف من أرباحه على أسرتي حيث إنني لا أعمل وأنا العائل الوحيد لأسرتي فهل يمكن اعتبار هذا المال كعقار ويتم إخراج الزكاة على عائد المال كما في حالة تملك العقارات وحيث إن عائد المال بالكاد يفي باحتياجات الأسرة؟ وشكرا....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ملك نصاباً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات النقدية ثم حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لو كان أعده لحاجة من الحاجيات، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.
وهذا الأخ السائل إن كان ماله المذكور في السؤال قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة وفي أرباحه إن كانت الأرباح حلالاً، وأما إن كانت مأخوذة من بنك ربوي فالزكاة واجبة في أصل المال فقط، وأما الفوائد فحرام يجب التخلص منها كاملة، ولا يجوز لصاحب المال تملكها أو الانتفاع بها، بل عليه بالمسارعة في التوبة والاقلاع عن ذلك.. ومن توبته أن يتخلص من هذه الفوائد.
وعلى الأخ السائل أن يوقن بأن الزكاة سبب للبركة في المال وسبب لنمائه وزيادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم.
ولا يصح قياس المال المستثمر على العقار في إسقاط الزكاة في أصله لأنه قياس مصادم للنصوص الموجبة للزكاة.
والله أعلم.