عنوان الفتوى : انتفاع الشخص بما تصدق به...نظرة شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت في صحيح البخاري عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أنه نهى طفلاً صغيراً عن أكل صدقة قائلاً نحن لا نأكل الصدقات " فما هي الصدقة التي نهانا عنها الرسول وإذا نحرت ولوجه الله آكل من هذا النحر أم لا وشكراً.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ .. ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة.
وهذا الحديث صريح في أن الصدقة حرام على آل محمد، دون غيرهم من الناس، وقد سبق بيان هذا مع علته في الفتوى رقم:
6344.
وإذا تصدق المرء بصدقة لوجه الله فهل يجوز له أن يأكل منها أم لا؟ في ذلك تفصيل ملخصه أنه: إذا تصدق بها على أناس معينين، فلا يجوز له الأكل منها، أما إذا تصدق بها دون أن يعين أحداً فيجوز له الأكل منها إذا كانت العادة الجارية في بلده على أن من تصدق بشيء مطلق عن التعيين، أخذ منه، فيأخذ ما جرت العادة بأخذه دون زيادة.
قال المواق في التاج والإكليل: من المدونة: من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرتها، ولا يركبها إن كانت دابة، ولا ينتفع بشيء منها، ولا من ثمنها. انتهى، وراجع الفتوى رقم:
8048.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها