عنوان الفتوى : الوجوه التي تبيح لآل البيت أخذ الصدقة
ما هو حكم أكل الصدقة في هذا الزمان لمن يتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الإمام جعفر الصادق رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصدقة المفروضة ( الزكاة ) لا تحل لآل البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" رواه مسلم وأحمد.
غير أن كثيراً من الفقهاء رجح جواز أخذ آل البيت للصدقات إن هم منعوا حقهم من الخمس المذكور في قول الله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) [الحشر: 7].
وذلك عوضاً لهم عن حقهم الذي منعوا عنه لظلم الحاكم، أو لخلو بيت المال، أو غير ذلك من الأسباب، ولأن في القول بعدم جواز إعطائهم من الصدقات إمعاناً في إفقارهم، وتثبيتاً لعوزهم وهذا يتنافى مع واجب الحب الذي فرضه الله علينا تجاههم كما قال تعالى: (قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) أما صدقة التطوع فالجمهور على أنه يجوز لهم الأخذ منها لأنها ليست أو ساخ الناس وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له: " أتشرب من الصدقة فقال: ( إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ) والله أعلم.