عنوان الفتوى : حكم صيام من جامع زوجته دون قذف
نفع الله بكم وجعل كل ماتقومون به في موازين حسناتكم: ما حكم الاستمتاع ودخول القضيب إلى الفرج دون القذف، حيث تكرر ذلك أكثر من مرة في نهار رمضان دون العلم بذلك؟.و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيلاج قدر الحشفة في الفرج في نهار رمضان مفسد للصوم ويجب منه القضاء والكفارة وإن لم ينزل، لأنه جماع باتفاق العلماء، وأما ما دون الحشفة فلا يترتب عليه شيء من ذلك، وتنظر الفتويان رقم: 218611، ورقم: 190441.
لكن إن وقع هذا جهلا بتحريمه فلا تجب الكفارة على الراجح، وأما إن كان الشخص عالما بالتحريم جاهلا بالعقوبة فإن الكفارة تجب عليه، ولتنظر الفتويان رقم: 138631، ورقم: 125767.
والكفارة حيث وجبت هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز الشخص فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، وفي وجوب الكفارة على المرأة خلاف مشهور، تنظر لتفصيله الفتوى رقم: 125159.
وأما الدم المسؤول عنه: فإنه يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا بأن بلغت مدته يوما وليلة ولم تزد على خمسة عشر يوما، وكان بينه وبين انقطاع الدم المتقدم عليه ثلاثة عشر يوما فأكثر، ولتفصيل ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.
ونسأل الله تعالى أن يهب لك من لدنه ذرية طيبة إنه سبحانه سميع الدعاء.
والله أعلم.