عنوان الفتوى : حكم تغييب جزء من حشفة رجل في فرج امرأة وهما صائمان
ما حكم مداعبة فرج الرجل لفرج المرأة في نهار رمضان بمجرد الملامسة؟ وفي يوم آخر في نهار رمضان مداعبة فرج الرجل لفرج المرأة بإدخال نصف الحشفة(نصف رأس الذكر) فما حكم اليومين وكفارتهما .....وليست زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالمداعبة المشار إليها محرمة لا تجوز ما دامت بين أجنبيين , ولا نظن مسلما يجهل هذا الحكم , والواجب على من مس امرأة لا تحل له أن يتوب إلى الله تعالى، كما يجب على المرأة أيضا أن تتوب إلى الله تعالى, وإذا أدخل الحشفة كلها في فرجها فسد الصوم ووجبت الكفارة بالإجماع, جاء في الموسوعة الفقهية :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ إِذَا كَانَ عَامِدًا ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإْنْزَال ، لأِنَّ الإْنْزَال شِبَعٌ ، وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ، فَالْكَفَّارَةُ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَوْلَى. اهــ .
وأما إدخال بعض الحشفة فإنه لا يفسد به صوم الرجل ولا يترتب عليه شيء من الأحكام كالغسل والحد ونحوها , قال النووي في المجموع :
جميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق؛ إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف . اهــ
لكن المرأة يفسد صومها بإدخال بعض الحشفة على القول بأن الصوم يفسد بإدخال إي شيء إلى الجوف؛ ولذا قال النووي في المجموع : المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها، فالفطر يحصل بمجرد الدخول ... اهــ
وانظر الفتوى رقم: 53287عن أحكام من عاشر امرأة في رمضان بدون إيلاج كامل .
والله تعالى أعلم.