عنوان الفتوى : أحكام من عاشر امرأة في رمضان بدون إيلاج كامل
كان فيما سلف من عمري وقت الضياع والفجور حادثة مرت بي وإني والله أخجل من أن أتذكرها، ولكن بعد أن من الله علي بالتوبة والعودة الحقيقة أردت أن أسأل عنها لعظمها، كنت ممن لا يصلون ولا يزكون ولكن كنت ممن يصومون وأقر في نفسي الربوبية لله الواحد الأحد والصلاة والصيام وكل أركان الإسلام أؤمن بها، ولكن فقط أصوم وفي يوم من رمضان واقعت الزنا، ولكن الزنا غير كامل ولم يحدث الإيلاج الكامل، وأفطرت وإني والله إلى اليوم أتنغص من هذا الأمر، وأخاف عاقبته وإني والله تبت منه توبة نصوحاً، أرجو أن تفيدوني في هذا الأمر، وهل له من كفارة؟ وفقكم الله لخير الأمة، وأعتذر عن الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم الصلوات المتروكة عمداً وما في قضائها من خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12700.
وراجع في وجوب قضاء الزكوات الفتوى رقم: 8262.
وفيما يتعلق بالزنا فلا شك أنه فاحشة شنيعة وكبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.
وإذا كان هذا الفعل حصل في نهار رمضان ممن هو صائم فذاك إثم آخر ومعصية على معصية، وقولك: ولم يحدث الإيلاج الكامل إن كنت تقصد به أنك أولجت جزءاً من ذكرك ثم نزعت قبل الإنزال، فهذا زنا كامل تترتب عليه جميع أحكام الزنا، وهو مفسد للصوم وتجب فيه الكفارة، وراجع فيه الفتوى رقم: 1929.
وإن كنت لم تولج حشفة الذكر، وإنما لامس فرجك فرج المرأة من غير إيلاج، فهذا محرم بلا شك، وموجب لقضاء اليوم إذا كان حصل منه إنزال، وأوجب المالكية فيه الكفارة الكبرى خلافاً للجمهور، وإن لم يحصل إنزال فلا شيء فيه غير التوبة.
وبما أنك قد تبت توبة نصوحاً فنسأل الله أن يغفر لك بها كل ما كان منك، فإن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 9554.
والله أعلم.