عنوان الفتوى : واجب من نوت العمرة ولم تعتمر، ثم اعتمرت بعدها مرتين
ذات يوم نويت العمرة، ودخلت بيت الله الحرام، ولم أعتمر؛ وذلك لأنني شككت أني جنب، وأنا لست متزوجة، ولكني رأيت سائلا أصفر خرج مني واعتقدت أني جنب، وخرجت من الحرم، ولم أعتمر. وبعدها بأشهر اعتمرت، واعتمرت بعدها عمرتين أو ثلاثا، ولم أتحلل من العمرة؛ لأني لم أعتمر ولجهلي. فماذا علي؟ وأنا الآن لا أستطيع الذهاب. كيف أتحلل؟ وما هي كفارتي؟ وهل العمرات التي فعلتها أجزأت أم لا؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد أسأت أيتها السائلة بما فعلت من عدم إتمام العمرة الأولى بعد الإحرام بها، والرجوع إلى بلدك, وكان الواجب عليك وقتها أن تطلبي من العلم ما تتمكنين به من أداء عمرتك، أو تسألي أهل العلم، وأما الإقدام على عبادة الله تعالى من غير طلب للعلم، ولا سؤال لأهله، فإنه يدل على عدم مبالاة، وربما على ما هو أشد من عدم المبالاة؛ فاتقي الله تعالى واستغفريه.
وأما ما يلزمك الآن، فإن إحرامك بالعمرة التي تلي ذلك الإحرام الأول يعتبر لاغيا لم ينعقد؛ لأنك لم تزالي محرمة حيث لم تتحللي من الإحرام الأول.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما, وعليه قضاء إحداهما؛ لأنه أحرم بها ولم يتمها. اهــ.
وما دمت قد طفت، وسعيت، وتحللت عند عودتك للعمرة فإنك تكونين قد تحللت من الإحرام الأول, وما فعلته من محظورات الإحرام قبل التحلل وأنت جاهلة بالحكم، لم يلزمك فيه شيء في قول كثير من الفقهاء، وقيل تلزمك فدية، والمفتى به عندنا هو التفصيل الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 121269. وإن كان قد حصل عقد نكاح حال إحرامك فإنه فاسد يجب تجديده؛ وانظري الفتوى رقم: 111640.
والله تعالى أعلم.