عنوان الفتوى : ولد الزنا لا ينسب للزاني ولا صلة له بأبنائه الشرعيين
أنا متزوجة ولي ولد، علمت أن زوجي الذي كان يعيش في بلد أجنبي قد اقترف جريمة الزنا وأنجبت منه الأجنبية ولدا، ويقول إنها لا تنفك تطالبه بالنسب ولكنه يرفض وغير مقر، وتطالب بأن يقوم بتحاليل الدي أن إي لكي يتأكد أنه ابنه وتطالب بأن ينسب إليه فهي من أمريكا وهنا لها حقوق ولابنها أيضا، ومن جملتها أن يسجل الابن باسم والده حتى لو تنازل الأب عن حقه في الأبوة، والآن الابن له من العمر أربع سنوات، والمرأة لا تزال تراسل زوجي مطالبة إياه أن يتعرف على ابنه، علما بأنه أصبح يسأل عن أبيه كثيرا، ولا أخفيك شيخنا أن الأمر قد أخذ مني مأخذا... فمن جانب أشفق عليه وأود أن أساعد ولو بالقليل، ومن جانب آخر أغضب لأن هذا الأمر لا يرضي الله فأريد أن تساعدوني: هل أحث زوجي على الاعتراف به، وأن يكلمه ويرد على هذه المرأة التي لا تنفك تراسله على الإيميل تطلب أن يكلم ابنها ويتعرف به؟ أم أنسى الموضوع وأتجاهله كما يفعل زوجي؟ وما نظرة الشرع لهذه الحالة؟ وهل يعتبر هذا الولد أخا لولدي ويتحتم عليهما أن يتعارفا ويتصادقا أم لا؟ أرجوكم أفتوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنّ الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله، وإذا حملت المرأة من الزنا فإن الحمل لا ينسب للزاني، وراجعي الفتوى رقم: 50432.
وعليه، فإن هذا الولد لا ينسب لزوجك ولا علاقة له بأولاده، والواجب على زوجك التوبة إلى الله مما اقترفه من الفاحشة، وعليه أن يقطع كل علاقة بتلك المرأة ولا يلتفت لرسائلها، وعليك أن تعيني زوجك على التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالمعصية، والإكثار من الأعمال الصالحة.
والله أعلم.