عنوان الفتوى : زوجة الأب الفقيرة تستحق الزكاة
أنا عندي النية لمساعدة زوجة الأب بمبلغ معين عند سفرها لأداء فريضة الحج كجزء من رد الجميل لهذه السيدة الفاضلة هل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة أموالي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجة أبيك فقيرة فهي من المستحقين للزكاة الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
ولم تكن مكفية بنفقة زوج أو غيره .
وعليه فلا بأس في صرف مبلغ من المال لها من زكاتك، بشرط أن لا يكون ذلك بقصد حماية مالك من دفع مساعدة كنت ملزماً بدفعها عرفاً وعادة.
وأما إذا كانت من غير أهل الزكاة فلا يحل لك اعتباره من الزكاة، وإنما هو إحسان منك تثاب عليه إذا أحسنت النية والقصد.
والله أعلم.