عنوان الفتوى : الكتابة الصورية للممتلكات باسم الغير لا تعد تمليكا شرعا
خالي لم يتزوج، وعمره 60 عاماً، ويعيش في منزل والدتي، وكان يعمل في الخارج، ولديه مبلغ من المال، ولديه من الإخوة 5 سيدات ـ بما فيهم والدتي ـ و3 رجال، ووالده ووالدته متوفيان، قام بشراء شقة ليقيم فيها بمبلغ 280 ألف جنيه، وقام بكتابة عقد الشقة باسم أختي، ولديه 400 ألف أخرى في البنك في حساب باسم أبي ـ أي أن كل ما يملكه ليس باسمه قانوناً ـ فما حكم تلك النقود والشقة أيضاً في حالة وفاته لا قدر الله؟ وماذا يجب عليه فعله كي لا يكون عليه وزر؟ مع العلم أنه لم يكتب وصية بعد ولم يتحدث عما يجب علينا فعله بتلك النقود، وقد قرأت أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث، أرجو الإفادة، وعذرا على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت كتابة خالك لشقته باسم أختك وفتحه للحساب باسم أبيك إجراء صوريا، ولم يكن غرضه الهبة أو الوصية، فلا أثر لهذه الكتابة، ولا يترتب عليها شيء، لأن الكتابة الصورية للأملاك لا اعتبار لها ولا تعد تمليكا شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 192551.
وأما إن كانت الكتابة بمعنى الوصية لهما بعد الموت، فينظر إن كانت ثلث ماله فما دون فهي جائزة، لأنهما ليسا وارثين له، وإن كانت أكثر من الثلث لم يستحقا ما زاد على ثلث المال إلا بإجازة الورثة، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 68554، 194221، 136479.
وله أن يتبرع بشقته أو بماله لأختك أو لغيرها في حال حياته وصحته بشرط ألا يقصد حرمان ورثته.
والله أعلم.