عنوان الفتوى : أحوال كتابة الأملاك باسم الزوجة والأولاد
توفي أبي رحمة الله عليه، وكان قد كتب في حياته كل ما يملك من أراض زراعية وأراضي بناء باسم أمي بناء على رغبتها-هذه الأراضي بالملايين الكثيرة، أما مقر تجارته فقد كتبه باسم أولاده 3بنات وولد وهو مبنى 3 أدوار يقدر بمال كثير يتجاوز المليون( للذكر النصف والبنات الثلاثة النصف )وكان ذلك دون علمنا وكان أبي عادلا في العطية لي ولإخوتي كثيرا جدا حيث كان يساعد كل إخوتي في أعمالهم ( الأخوات طبيبات والأخ أعمال حرة تجارية) وكان في ذلك الأمر يعدل إذا أعطي أيا منا وكان طيبا وحنونا وخيّرا مع كل الناس بفضل الله الآن كيف نقسم التركة وما هي التركة أصلا ؟ مع العلم أننا نسأل لإبراء الذمة وليس من أجل المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرحم الله والدكم وغفر له. وأما بالنسبة لجواب السؤال، فليعلم أن مجرد كتابة شيء من أملاك الوالد باسم زوجته أو أبنائه أو غيرهم من الورثة لا اعتبار له شرعا إلا إذا توفر فيه شروط نفاذ الهبة، ومنها: قبض الموهوب له وحيازته لما كُتِب في حياة، بحيث يُخلَى الواهب بينه وبين هذه الأملاك يتصرف فيها تصرف المالك، وإلا اعتبرت وصية، والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة. ويضاف لذلك في حال الهبة للأبناء شرط العدل بينهم، فإنه لا يجوز تخصيص أحدهم بشيء دون مسوغ شرعي، فإن فعل الوالد ذلك فالهبة باطلة وترد إلى التركة بعد مماته. وراجعي تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 105958، 102458، 134027، 107734.
وعلى ذلك، فالأراضي التي كُتبت باسم الزوجة إن كانت حازتها وقبضتها وثبت وتصرفت فيها في حياة الوالد، فهي هبة صحيحة، فلا يشاركها فيها أحد من الورثة، وأما إن كان ما حصل هو مجرد كتابة يتوقف نفاذها على موت كاتبها كما هو الظاهر فهي في الحقيقة وصية، والوصية لا تجوز لوارث كما قدمنا، وعندئذ ترد هذه الأراضي إلى جملة التركة وتقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم، إلا أن يتنازل الورثة ويجيزون الوصية. وهذا هو حكم مقر التجارة الذي كتبه الوالد لأبنائه، حيث تقول السائلة: وكان ذلك دون علمنا. فهم قطعا لم يقبضوه في حياة أبيهم، وبالتالي فهي وصية.
والورثة إن كانوا محصورين في الزوجة والأولاد، فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وما بقي فللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وننبه على أنه يجوز للورثة أن يتراضوا على قسمة التركة كيفما شاءوا، طالما كان ذلك باختيارهم ورضاهم جميعا، ولم يكن بينهم قاصر أو سفيه يحصل له غبن بقسمة المراضاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 63459.
والله أعلم.