عنوان الفتوى : حكم كتابة الزوج أملاكه باسم زوجته وابنته
متزوج ولي بنت وزوجة وأمتلك أكثر من شقة وحصة عقارية وعدة محلات، وكتبت معظم ممتلكاتي باسم زوجتي وابنتي، علما بأن لي أختا شقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ذلك بقصد حرمان أختك أو غيرها من الورثة الآخرين من الميراث منك فإنه لا يجوز، لأنه تحايل على إبطال ما فرض الله في محكم كتابه، وفاعل ذلك يعامل بنقيض قصده ويرد فعله وتقسم تركته بعد موته على ما جاء في كتاب الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 66564.
وإن لم يكن بهذا القصد فلا تعتبر كتابة هذه الأملاك لزوجتك وابنتك هبة صحيحة شرعاً حتى تتوفر فيها شروط نفاذ الهبة من القبض والحوز الشرعي من الموهوب لهما بحيث يخلى بينهما وبين هذه الأملاك يتصرفان فيها تصرف المالكين وإلا اعتبرت وصية، والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36133، والفتوى رقم: 58686.
والله أعلم.