عنوان الفتوى : كتابة الأب ممتلكاته باسم بعض أبنائه
أنا وأخي وخمس بنات وأم.
خلاصة الفتوى:
مجرد قول الأب عن ممتلكاته في حياته: هذا لفلان وهذا لفلان أو كتابة ذلك باسم بعضهم كذلك لا اعتبار له شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعظم أجركم ويرحم والدكم وجميع موتى المسلمين، ولتعلموا أن مجرد كتابة البيت أو غيره من ممتلكات الأب باسم بعض أبنائه أو غيرهم من الورثة لا اعتبار له شرعا؛ لأنه إما أن يكون هبة لم تستكمل شروطها، أو إيثارا لبعض الأبناء، أو وصية لوارث، أو تقسيما لتركته في حياته.. وكل ذلك لا يصح.
وعلى ذلك. فإن البيتين المذكورين يكونان من جملة تركة أبيكم فيضمان إلى ممتلكاته الأخرى ويقسم الجميع على جميع ورثته ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في عدة فتاوى منها: 104544، 71524.
نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما، فإن كان ورثة أبيكم محصورين فيمن ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الولد، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.