عنوان الفتوى : حكم الظهار المعلق إذا وقع ما عُلق عليه
لقد قام زوجي بحلف يمين ظهار معلق على كذبي عليه، أو إخفائي أمرا عليه، وأنا أخفي عنه أشياء إن عرفها سوف يطلقني، أو ربما يقتلني بسبب طبعه الشديد. فهل إن استمرت الحياة بيننا يصبح ما بيننا زنا؟ وكيف أكفر عن ذلك، أو ليس هناك مخرج غير الطلاق فأطالبه به؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يصح تعليق الظهار، وأنه إذا حصل المعلق عليه وقع الظهار، فنرجو مطالعة الفتوى رقم: 96970.
ويترتب على الظهار حرمة وطء الزوج زوجته حتى يكفر، وخصال كفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم: 12075.
والظهار لا يزيل العصمة الزوجية، بل تظل قائمة، فلا تعتبر المعاشرة في هذه الحالة زنا، ولكن يأثم الزوج بالوطء قبل التكفير. وهنالك خلاف بين الفقهاء هل تتعدد به الكفارة أو لا، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 183543.
وما ذكرناه هنا من وقوع الظهار المعلق هو مذهب الجمهور. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الطلاق، أو الظهار المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، أو الظهار وإنما يراد به المنع, أو الحث, أو التأكيد، يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال الرحيباني الحنبلي - رحمه الله -: اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي رِسَالَتِهِ: "لَمْحَةُ الْمُخْتَطِفِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفِ" وَغَيْرِهَا لَا وُقُوعَ فِي الْحَلِفِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ كَظِهَارٍ، وَعِتْقٍ، بَلْ يَلْزَمُ الْحَالِفَ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. اهـ.
وعلى كل تقدير لا بد من إخبارك زوجك بوقوع ما علق عليه ظهارك ليكفر كفارة الظهار على قول الجمهور، أو كفارة اليمين على ما ذهب إليه ابن تيمية. وإذا خشيت أن ينالك منه سوء بإخباره، فأخبريه على وجه تتقين به غضبه كأن يكون الإخبار عن طريق بعض المقربين إليه من الأهل أو الأصدقاء.
والله أعلم.