عنوان الفتوى : النقود القديمة والطوابع التي يشتريها المرء بغرض القنية لا زكاة فيها
لدي بعض النقود القديمة والطوابع التي جمعتها واشتريتها منذ فترة طويلة لغرض الاقتناء. فهل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنقود القديمة وكذلك الطوابع التي اشتريتها بغرض القنية لا زكاة فيها إلا إذا كانت هذه النقود متداولة في التعامل بين الناس في البيع والشراء، أو كان فيها أحد النقدين الذهب والفضة فيكون فيه الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. أو كانت هذه النقود القديمة غير متداولة ولكنها معروضة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. فإذا لم يكن شيء مما ذكر متوفراً في هذه النقود فلا زكاة فيها. ولا ينبغي الاشتغال بجمع الطوابع لما فيها مضيعة للمال وعدم الفائدة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه" رواه الترمذي والدارمي.
هذا والله تعالى أعلم.