عنوان الفتوى : حكم إصرار الإمام على الإمامة مع كره الناس له وشكواهم ضده
إمام وخطيب مسجد راتب كثير من المصلين كرهوا صلاته، ولجنة المسجد رفعت ضده شكوى بأن سلوكه لا يؤهله لأن يكون قدوة في المجتمع، ولكنه أصر على البقاء في المسجد والصلاة بالناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره للرجل أن يؤم جماعة تكره إمامته إذا كرهه أكثر الجماعة، أو كرهه أهل الفضل منهم وإن كانوا هم الأقل، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون، أو أكثرهم، أو ذوو الفضل والنهى منهم وإن قلوا. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ـ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ـ قال أحمد رحمه الله: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم، وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك، لم تكره إمامته. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 162249.
وبناء على ما سبق، فالإمام المذكور إذا كان يكرهه أكثر الجماعة، أو أهل الفضل منهم ولو قلوا فإمامته مكروهة، لكن الصلاة خلفه صحيحة, لو كانت تصرفاته تجعله فاسقا، فإمامة الفاسق صحيحة مع الكراهة على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 122226، مع الفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.