عنوان الفتوى : حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع
أنا فتاة تقدم لي ابن خالتي للزواج، علما بأنه رضع مع خالي الصغير من أم أمي ( جدتي) أكثر من خمس رضعات، فأصبح أخا لخالي، علما بأنه أصغر مني، وأنا أكبر منه ومن خالي في السن. فهل يصبح خالي أو أستطيع الزواج منه؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابن خالتك قد رضع من جدتك، فقد أصبح خالاً لك من الرضاعة، وتكونين أنت بنت أخته من الرضاع، ومن المعلوم أن بنت الأخت من جهة الرضاع أو النسب لا يجوز نكاحها؛ وذلك لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.