عنوان الفتوى : كتابة الأب أملاكه لأولاده ليأخذوها بعد وفاته تعتبر وصية لوارث
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - إضافات أخرى: جدي - أبو أمي – حي, ويريد كتابة الأرض لأبنائه وبناته - سبع بنات وابنين - وكل واحدة من البنات لها قيراط واحد, ولكن الأرض كبيرة, والبنات كلهن يردن أن تكون الأرض في الأول على الطريق العام لأنها أفضل, فاتفقن على أن من تأخذ على الطريق العام تخصم منها أربعة أمتار, ولكنهن ما زلن مختلفات, فهل خصم شيء من الأرض مخالف للشرع في هذه الحالة؟ وهل ما فعله جدي بكتابة الأرض هذه بعقود مسجلة وهو ما زال حيًّا صحيح أم خاطئ؟ أرجو من فضيلتكم الرد العاجل - بارك الله فيكم - أحبكم في الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فكتابة جدك لورثته بأملاكه ليأخذوها بعد مماته تعتبر وصية لوارث, وهي ممنوعة شرعًا, ولا تمضي بعد وفاته إلا برضا الورثة, فإن رضي الورثة بإمضائها فذاك, ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا, فمن كان صغيرًا أو غير رشيد فلا عبرة برضاه, ولمن لم يرض من الورثة بإمضاء الوصية أن يأخذ حقه من التركة كاملًا - سواء من الأرض التي على الطريق العام أم غيرها - وانظر الفتوى رقم: 121878 والفتوى رقم: 170967 عن الوصية للوارث.
وأحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله تعالى أعلم.