عنوان الفتوى : لا تنطبق أحكام الحيض على من انقطع دمها باستئصال الرحم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم وبعد وعندي سؤال الآن امرأة أجرت عملية وقطعت المشيمة ولم يعد ينزل منها دم أفتاها بعض الأئمة أن تترك الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها ولو لم تر الدم فهل هذا صحيح ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمشيمة.. هي الوعاء الذي يكون فيه الولد، قال في لسان العرب: السَّلى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد يكون ذلك للناس والخيل والإبل. انتهى
وقال: وقال أبو زيد السلمي: لفافة الولد من الدواب والإبل، وهو من الناس المشيمة. انتهى
وهي مما يفصل عن الأم بعد الولادة.. وهذا شيء معلوم لأهل الخبرة بتوليد النساء، ولا يؤدي ذلك إلى انقطاع الحيض في العادة، إذ هو مما يحصل لكل امرأة عند ولادتها، ولم يوجد من بينهن -فيما نعلم- من انقطع حيضها بعد الولادة بهذا السبب، فلعل السائل يقصد "بالمشيمة" "الرحم" الذي تستأصله بعض النساء بقصد قطع النسل بصورة مؤبدة، ومعلوم أن هذا الفعل لا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع النسل تماما.ً وعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت والتحسر عليه، مع الإكثار من نوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك.
أما إذا كان استئصاله لضرر محقق على الأم بسبب الحمل أو لمرض لا يمكن علاجه كالاورام السرطانية أو غيرها مما يوجب ذلك، فهذا لا مانع منه شرعاً لأنه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
واستئصال الرحم يسبب انقطاع الحيض انقطاعاً تاماً، بحيث لا ينزل على المرأة بعد استئصاله حيض -كما هو معلوم عند أهل الخبرة-.
وبناءً على ذلك فإن المرأة التي ينقطع دمها لا تأخذ أحكام الحائض في وقت عادتها، ولا في غيره، سواء كان المقصود من السؤال استئصال الرحم أو انفصال المشيمة، لأن الشرع ربط الامتناع عن الصلاة والصيام والطواف بوجود الدم.
وبهذا يتبين أن الفتوى التي نقلتموها عمن سألتموه غير صحيحة.
والله أعلم.