عنوان الفتوى : غسل النجاسة وإزالتها بالماء المخلوط بالصابون
فوجئت بأن الغسالة التي في البيت تعبئ الماء مرة واحدة وتدور بها أكثر من دورة لنفس هذا الماء، وبعد ذلك تشفط الماء دون عصر وتعبئ ماء للفض مرة واحدة أيضا، ثم يتم الدوران، ثم تصفية الماء والعصر، فهل غسالة بهذه المواصفات تطهر الثياب؟ علما بأن الصابون يوضع في الحوض من بداية الغسلة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن حكم غسل الملابس المتنجسة في غسالة الملابس، فراجعي ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 102798، 198849، 153133، 171787.
لكن تبقى قضية وردت في السؤال يحسن التنبيه عليها، وهي غسل النجاسة وإزالتها بالماء المخلوط بالصابون، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن مثل هذا حيث ورد في السؤال: إذا غسلنا الثياب بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة بها؟ وهل يكفي ذلك؟ فأجاب: غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تزول عين النجاسة، فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته، لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها، وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض، فإن الصلاة فيه تجوز، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. اهـ.
وهذا بناء على مذهبه في أن النجاسة تزول بأي مزيل ولا يشترط في إزالتها الماء الطهور، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 111379، ورقم: 22555.
والله أعلم.