عنوان الفتوى : حكم رفع دعوى للقاضي ليلزم الوالد بالنفقة على أولاده
أمي وأبي منفصلان منذ مدة طويلة، وكل منهما الآن متزوج، وأبي مدمن خمر ـ هداه الله ـ وفي الفترة الأخيرة رفض أن يسكن إخوتي أو يعيلهم معه في المنزل، ورفض إعطاءهم المصروف، وقام بطردهم من المنزل فذهبوا ليعيشوا مع أمي، وهي من تصرف عليهم الآن وتسكنهم ـ أنا متزوجة وأسكن مع أهل زوجي ـ حاول أعمامي أن يقنعوا أبي بأخذ إخوتي للعيش معه، ولكنه أصر على الرفض، ولا يريد أن يبعث لهم بمصروفهم، فما هو حكم القضاء في هذه الحالة عندما يرفض الأب إعالة وإسكان أولاده؟ علما بأنهم بنت في الجامعة وولد في الصف الثالث الثانوي؟ وهل يجبر على النفقة أم ماذا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولاد البالغون لا حضانة عليهم، ولهم الخيرة في الإقامة عند من شاءوا من الأبوين، قال ابن قدامة: فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه.
وأما بخصوص النفقة والسكنى: فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الابن البالغ لا تجب نفقته على أبيه، إلا أن يكون عاجزاً كالمريض والمجنون، وذهب الحنابلة إلى وجوب نفقة الابن على أبيه ما دام الابن لا يجد ما ينفق به على نفسه ولو كان صحيحاً قوياً، قال ابن قدامة: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة، ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب.
وقال المرداوي: شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا ـ الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء، وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب.
وقد سبق أن رجحنا في الفتوى رقم: 25339، أنّ نفقة البنات البالغات واجبة على أبيهن حتى يتزوجن.
فعلى القول بوجوب النفقة للأولاد يجوز رفع الأمر للقاضي ليلزم الوالد بالنفقة، قال الصنعاني:... وكذلك لو كان مثلا على أبوين دين للولد، أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقا.
والمسائل المختلف فيها يحكم فيها القاضي بما يترجح عنده، وحكمه رافع للخلاف.
وننبه إلى أن الواجب على الأولاد بر والديهم مهما كان حالهما، ومن برهما أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر برفق وأدب، فالواجب عليكم نصح أبيكم ونهيه عن شرب الخمر، فإنها أم الخبائث.
والله أعلم.