عنوان الفتوى : لا حرج على من كان يصلي نافلة فائتم به من يصلي فريضة
ذهبت إلى المسجد لأصلي صلاة العصر، دخلت المسجد لأصلي السنة الراتبة وهي أربع ركعات. صليت ركعتين، ثم سلمت، ثم قمت لأصلي الركعتين الأخريين، فجاء شخص فصلى معي يظن أني أصلي صلاة العصر، فدفعته لأخبره بأني لا أصلي صلاة العصر، ولكنه أكمل الصلاة معي، وهو بعيد عني، وسلمت وأكمل هو الصلاة، وذهب ولم أقل له شيئا. هل علي شيء ؟ وهل أنا آثم علما بأني لم أره مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح والمفتى به عندنا هو جواز اقتداء من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة أو العكس، كما سبق في الفتوى رقم: 111010.
وبناء على ما سبق، فهذا الشخص الذي صلى الفريضة خلفك وأنت تصلي نافلة، تعتبر صلاته صحيحة على القول الراجح؛ وبالتالي فلا يلحقك إثم بسبب اقتداء هذا الشخص.
ولمزيد فائدة حول الاقتداء بمن لم ينو الإمامة، راجع الفتوى رقم: 176327.
والله أعلم.