عنوان الفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وربركاتهما حكم الإسلام فيما يلي :-أعمل بإحدى الشركات ، وقد أعلنت عن عرض من أحد البنوك الاستثمارية لتقديم قروض للعاملين بالشركة على أن يسدد على خمس سنوات ( بفائدة 5.8 %) وذلك من خلال خصم القرض على دفعات شهرية من راتب العامل. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا القرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه لما فيه من سلف جر نفعاً، وهي الفائدة المذكورة والتي تعود على المقرض وهو البنك، وهذا هو ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة، والمتعامل بهذا العقد ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
فلا يجوز لك الإقدام عليه، وحاجتك إلى الزواج، أو بناء مسكن ليست ضرورة تبيح لك التعامل بالحرام كما هو مبين في الفتوى رقم:
6689.
ولمعرفة الضرورة التي تبيح أكل الربا انظر الفتوى رقم:
1420.
والله أعلم.