عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للأخ لعلاج زوجته ودراسة أولاده
لي أخ دخله محدود، وله وديعة في البنك يعتمد على ما يخرج منها في معيشته، ومع ذلك لا تكفيه. وله ابن وابنة في مدرسة خاصة، وزوجته لها تكاليف علاج، وباقي إخوته حالتهم جيدة. فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: قد سبق بيان حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146
وتعليم الأبناء في مدارس خاصة ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 140725.
ثانيا: أكثر العلماء على أن الزوج لا يلزمه نفقة علاج زوجته خلافا لبعض المالكية. وراجع الفتاوى أرقام: 49804، 18627، 56114
لكن على القول بعدم وجوب علاجها على الزوج، إن كانت تلك المرأة غير قادرة على تحمل نفقات علاجها، ولم يكن من تلزمه نفقتها من أقاربها قادرين على دفع نفقات علاجها، فيجوز دفع الزكاة لعلاجها على ما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 136319
ثالثا: لا يجوز الانتفاع بودائع البنوك الربوية إلا للضرورة القصوى، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 22567
فإن كانت الوديعة في بنك ربوي بلا ضرورة، فيجب سحبها منه فورا، والتخلص من فوائدها بصرفها في المصالح العامة. وبوسع المرء أن يستثمر أمواله في مؤسسات إسلامية أو بأي طريق مشروع آخر. وانظر الفتوى رقم: 3856، والفتوى رقم: 2181
والله أعلم.