عنوان الفتوى : حكم إعطاء الرجل من الزكاة لعلاج زوجته
إذا كان هناك رجل معسر وزوجته مريضة بداء السرطان وهو من العائلة فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور العلماء أن الزوج لا يلزمه نفقة علاج زوجته، وانظر الفتوى رقم: 113649. وعليه فإذا لم يكن في مال هذه المرأة ما يكفي لنفقات علاجها، ولم يكن من تلزمه نفقتها من أقاربها قادرين على دفع نفقات علاجها فدفع الزكاة إليها لهذا الغرض جائز لا حرج فيه، وإن وكلت زوجها بقبض هذه الزكاة ليقوم هو بإنفاقها في علاجها فلا حرج في ذلك.
وأما هذا الرجل فلا يملك مال الزكاة إلا إن كان من أحد الأصناف المستحقين للزكاة، فإن كان حد الفقر يصدق عليه جاز دفع الزكاة إليه، وقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146. وإن قلنا بوجوب نفقة علاج زوجته عليه كما هو قول ابن عبد الحكم من المالكية فتمليكه مال الزكاة والحال هذه جائز.
والله أعلم.