عنوان الفتوى : اتصِل بي من إحدى القنوات وشاركت في مسابقة وربحت فما حكم المال؟
في إحدى القنوات التلفزيونية هنالك مسابقة أسئلتها علمية، وثقافية, ويتم الاشتراك فيها بأن يقوم الشخص بالاتصال بالقناة، وهم بدورهم يتصلون به لسؤاله, فإن أجاب إجابة صحيحة دخل السحب على الجائزة, ولي صديق لديه قريب يعمل في كنترول القناة، وهو الذي يتصل بالمشتركين، وصديقي أعطاه رقمي للاتصال بي للاشتراك في المسابقة دون أن أتصل أنا, وبالفعل اتصل بي، واشتركت وأجبت عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولًا: السباق بعوض لا يجوز عند جماهير العلماء؛ إلا في النصل، والحافز، والخف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبَق إلا في نصل، أو خف، أو حافر. رواه أبو داود. والسبَق هو العوض، فلا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة.
وألحق بعض العلماء بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما به إقامة الجهاد وإعلاء شأن الإسلام والمسلمين، كالمسابقات في العلوم الدينية، وكذلك المسابقات في العلوم الدنيوية النافعة, وإن كان أكثر العلماء على المنع, وانظر الفتوى رقم: 18368 وما أحيل عليه فيها.
ثانيًا: يشترط لجواز الاشتراك في تلك المسابقة - على فرض جوازها - أن تكون مكالمة الاشتراك فيها بسعر المكالمة العادية، فإن كانت أكثر منها فيعلم بذلك أن المتسابق دخل في القمار، وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم, ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو غارماً، فالمتصل هنا يغرم تكلفة الاتصال ليغنم جائزة المسابقة.
ثالثًا: بخصوص اشتراكك أنت في تلك المسابقة: فإن كانت تكلفة الاتصال بتكلفة المكالمة العادية، فلا فرق في الحكم بين قيامك بالاتصال وعدمه؛ حيث إن تكلفة الاتصال ليست مقصودة لذاتها.
وأما إن كانت تكلفة الاتصال أعلى من سعر المكالمة العادية، فحيث إنك لم تقم بالاتصال فأنت غير مقامر من هذه الحيثية، إلا أنك أثمت من حيثيات أخرى, منها: التعدي على الجهة المنظمة، ومنها الإقرار والرضى بالدخول في هذه المسابقة الموضوعة للقمار.
وعلى ذلك, فيجب التخلص من جوائز تلك المسابقة بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إعطاؤها للفقراء والمساكين، كما في الفتوى رقم: 42943, وانظر الفتوى رقم: 26712، والفتوى رقم: 3381.
والله أعلم.