عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من عوائد المسابقات عن طريق الاتصال الهاتفي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المال الذي أتى عن طريق المسابقة في التلفاز بمجرد الاتصال عبر الهاتف والإجابة على الأسئلة التي وضعت عن طريق الكمبيوتر وفي زمن من الأزمان يتم السحب عليه؟؟؟ وهل تجوز الصدقة منه أو استعماله في أشياء ليست من مأكل أو مشرب كتسديد أقساط السيارة والجامعات؟؟؟ وهل هذا من القمار

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فإذا كانت قيمة المكالمات وقت الاتصال أكثر من قيمة المكالمات العادية، فقد تقدم في الفتوى رقم: 7743 بيان أن هذه المسابقات حرام لأنها قمار، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للشخص أن يتملك هذا المال، لا في مأكل ولا في قضاء ديون ولا في غير ذلك، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، أما إذا كانت قيمة المكالمة هي نفس قيمتها في غير وقت الاتصال، فلا نرى حرجاً في أخذ هذا المال وتملكه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط