عنوان الفتوى : حكم جوائز المسابقات
ما هي الجائزة لغة واصطلاحا، وما المستند الشرعي لجوائز المسابقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالجائزة في اللغة: العطية، يقال: أجازه أي: أعطاه جائزة، والجمع جوائز. وأصلها أن أميراً واقف عدواً وبينهما نهر، فقال: من جاز هذا النهر له كذا، فكلما جاز منهم واحد أخذ جائزة، قاله صاحب اللسان.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم".متفق عليه.
وأما في الاصطلاح: فهي لا تخرج عن المعنى اللغوي، ويختلف حكمها باختلاف موطنها، فمنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم.
فمن الجوائز المندوبة: جائزة الضيف، كما في الحديث: "الضيافة ثالثة أيام وجائزته يوم وليلة وما زاد فهو صدقة". أي يضاف ثلاثة أيام، ثم يعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف.
ومن الجوائز: جائزة السلطان، وجائزة السباق.
وأما دليل الجائزة فهو ما رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السابق.
وهذه الجائزة تكون في السباقات المشروعة مثل مسابقات الخيل والرماية ويخرجها الإمام وأخذها حينئذ جائز بإجماع أهل العلم ومستند الإجماع الحديث المتقدم، أو يخرجها أجنبي عن المتسابقين وإن لم يكن الإمام وإلى جوازها والحالة هذه ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.
وقد تكون من أحد المتسابقين وإلى جوازها -والحالة هذه- ذهب الجمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية وهو وجه عند المالكية.
وأما إن كانت من المتسابقين جميعاً فاشترط بعضهم وجود طرف آخر غير دافع يعرف عندهم بالمحلل فمن سبق فله الجائزة سواء سبق المحلل أو غيره وإلى اشتراطه ذهب الجمهور.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراطه إذ لم يقم على اشتراطه دليل ولعل مستند الجمهور في اشتراطه هو البعد بهذه الصورة عن صورة القمار وهو رأي وجيه فقد عرف العلماء القمار بأنه ما لا يخلو فيه أحد من الطرفين من غنم أو غرم.
وهذا المحلل إذا شارك ولم تكن الجائزة من نصيبه فليس غانماً ولا غارماً.
والله أعلم.