عنوان الفتوى : هل يحق للجد منع زوجة ابنه من إرضاع ولدها ومن الحضانة لوجود صفات سيئة بها؟
زوجة توفي زوجها وهي حامل، وعندها طفلة، وولدت الولد بعد وفاة زوجها, ومنعها والد زوجها من إرضاع ابنها لوجود صفات سيئة بها ـ منها التكبر، والجدال، وعدم الاعتراف بالخطأ، وعدم مراعاة مشاعر الآخرين ـ وهي تعترف بهذه الأخطاء, وتتغير إلى الأحسن في معظمها, وهو يرى أن الرضاعة تنقل الصفات الوراثية، كما يريد منعها من الحضانة لنفس السبب، وهي تريد أولادها, وتقدر على تربيتهم، ولكنها ترى أنها إذا أخذتهم عند أهلها فإنهم سيتأثرون بصفات أهلها غير الجيدة، فهل يحق لها شرعًا أخذ أولادها عند أهلها؟ وهل الشقة التي كانت تسكن فيها من حقها؟ وهل تترك حضانة الأولاد لجدهم؟ أفتونا - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى وجهًا لمنع تلك المرأة من إرضاع ولدها للأسباب المذكورة، فإن الولادة أبلغ في نقل الصفات الوارثية من اللبن؛ ولذلك قال الكاساني في بدائع الصنائع في معرض حديثه عن كراهة استئجار الحمقاء والنهي عن إرضاعها: والظاهر أن المراد منه غير الأم؛ لأن الولادة أبلغ من الرضاع.
والحضانة حق للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 9779.
ولا نرى وجهًا لإسقاط حقها من الحضانة للأسباب المذكورة، حيث ذكرت أنها تقبل التغيير، كما أن الناس يتباينون في تقييمهم لها, وتختلف فيها وجهات الأنظار.
وننبه إلى أن الذي يفصل في مسائل الحضانة عند التنازع هو القاضي الشرعي, وعلى الذي تجب عليه نفقة المحضون أن يوفر سكنًا له وللحاضنة، سواء كان نفس الشقة التي كانت تسكنها أو غيرها، كما أن من حق ولي المحضون أن يكون معه لرعايته والقيام على شؤونه ومتطلباته، كما سبق في الفتوى رقم: 96764.
فلا يحق لها أن تسكن بأولادها في مكان لا يمكن لولي أمرهم فيه القيام بواجباته نحوهم.
وحيث تقررت أحقية الأم في حضانة أولادها، فلا يجوز لأحد أخذهم منها إلا إذا تنازلت عن حقها في الحضانة، ولمعرفة مذاهب الفقهاء في ترتيب الأحق بالحضانة بعد الأم راجعي الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.