عنوان الفتوى : تكرر الأيمان وما يلزم فيها من الكفارة
ما هي كفارة اليمين، وإذا كان المكفر يشتغل ويتقاضى أجراً فهل يجوز إخراجها من قوت أسرته علما بأنه غير متزوج، كذلك هل يكفر عن الأيمان التي يحنث فيها مع بعض؟ أم كل واحدة على حدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة:89]
وتُخرج الكفارة من وسط ما يطعم به الشخص نفسه وأهله، يعني من غالب عيش أهله، كما قال تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم)
والكفارة على الحانث نفسه يخرجها من حرِّ ماله، سواء كان متزوجاً أو غير متزوج، ولتفاصيل أحكام الكفارة وأنواعها وقدر ما يدفع أو قيمته ولمن تدفع... نحيلك إلى الفتوى رقم:
2053 والفتوى رقم: 6602
وإذا تكرر اليمين وحصل الحنث في كل يمين، فإن الكفارة تجب عن كل يمين حصل فيه حنث؛ إلا إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً، ولم يقصد بتكرار اليمين التأسيس -تجديد اليمين- بل قصد به تأكيد الأيمان الماضية، فهنا تجب عليه كفارة واحدة عن الأيمان كلها، لأنها بمنزلة يمين واحدة، ولتفصيل المسألة راجع الفتوى رقم: 8186 والفتوى رقم: 6869
والله أعلم.