عنوان الفتوى : حكم إضافة الوسيط أجرته على سعر الخدمة دون إخبار العميل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في أغلب الأحيان أكون وسيطا بين أشخاص في تعاملات مالية، فمثلا: صديق لي يطلب مني التواصل عبر الأنترنت مع شخص كي يقوم بعمل خدمة له، وهذا الشخص يطلب 50 دولارا مقابل الخدمة، فأخبر صديقي بها وأقوم بكافة الإجرائات اللازمة لإتمام العملية من التنسيق والاتصال، ولا يتواصلان إلا من خلالي، وفي أغلب الأحيان يكون التعامل لمدة أكثر من شهر وبشكل أسبوعي، ولا أخفيك أنني أخجل من طلب بعض المال مقابل ما أقوم به، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذك مالا كعمولة مقابل ما تبذله من جهد في التنسيق والاتصال لا حرج فيه، لكن يجب إخبار الطرف الدافع للمال بعمولتك، ولا يجوز إخباره بسعر خدمة غير حقيقي، لأن هذا من الكذب المحرم الذي ليس له ما يبرره شرعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.

وهو أيضا تدليس وغش وأكل لأموال الناس بالباطل، وراجع الفتوى رقم: 139465، وما أحيل عليه فيها.

وراجع للفائدة أيضا الفتوى رقم: 97649 بعنوان: لا يأخذ الوكيل شيئا بدون علم موكله.

هذا، فضلا عن إظهارك لنفسك أمامه بمظهر المحسن المحض، فتكون ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟