عنوان الفتوى : بنت الأخ من الرضاع لا يحل نكاحها
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة و سؤالي يقول: هل يمكنني الزواج من ابنة ابن عمي البالغة 17 سنة أما ابن العم 44سنة لكن سبق وأن أرضعتني زوجة العم مع أخي أبي الفتاة البالغ 24سنة أنا أقدر لكم مساعدتكم وأتمنى الجواب عن قريب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات، فإن هذه المرأة تصبح أماً له من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج من بناتها لأنه قد أصبح أخاً لهن من الرضاعة، وكذا الزواج من بنات أبنائها، لأنه قد صار عماً لهن من الرضاعة، وكذا يحرم عليه الزواج من بنات بناتها لأنه قد صار خالاً لهن.
إذا ثبت هذا، فإنه لا يحل لك الزواج من هذه البنت، لأن الله تعالى قد حرم بنات الأخ بالنسب، فقال سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23].
كما حرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما حرم بالنسب، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وهذه البنت هي بنت أخيك من الرضاع فتحرم عليك.
والله أعلم.