عنوان الفتوى : حكم الطلاق كتابة بدون تلفظ أو نية
طلقت زوجتي طلقة واحدة، واسترجعتها في نفس اليوم، ثم حسنت عشرتنا ورزقنا الله بخمسة أولاد، ففي السنة الماضية، اتصلت بزوجتي هاتفياً وأنا أعيش في مدينة أخرى، فشتمتني ووصفتني بأنني من أهل اللواط، ومن أهل الزنا، ثم طلبت مني الطلاق، فغضبت غضباً شديداً حتى انتفخت أوداجي فطلقتها طلقة واحدة ففي اليوم التالي عرفت بشيء طيب لذا تصالحت معها وأخبرتها أني لم أطلقها لأجل الغضب، ففي ليلة بعد منتصف الليل أصرت أن أطلقها كتابة، وإلا ستتصل بالشرطة فكتبت لها طلقة، ولي إنذارات سابقة، والجدير بالذكر أننا نعيش في بلاد الغرب NEW ZEALAND هكذا يكون واحدة ليست صادرة من قلبي واعتبرت أنني مكره لذا أرجو منكم الجواب الشافي والله أسأل أن يوفقكم لما فيه الخير والصواب والله الموفق وجزاك الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قذف أي مسلم بالفاحشة من كبائر الذنوب فإن قذف زوجتك لك بذلك أعظم جرماً لما ينضاف إليه من تطاولها على زوجها، وعصيانها له، وهي مأمورة شرعاً بتوقيره، وتبجيله، وطاعته.
وكذلك إن كانت طلبت الطلاق من غير ضرر لحق بها، فقد ارتكبت إثماً عظيماً، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن.
فعلى هذه المرأة التوبة إلى الله والاستغفار من هذه الذنوب، وأما طلقتك الأولى لزوجتك فإنها نافذة، وكذلك الطلقة الثانية، وإن كنت مغضباً؛ إلا إذا كان الغضب وصل بك إلى حدٍ فقدت فيه حواسك ووعيك بحيث لا تدري ما تقول فلا تقع هذه الطلقة قياساً على طلاق المجنون.
وأما الطلقة الثالثة فإن كان تهديدها لك باستدعاء الشرطة مكرِهاً لك اكراهاً ملجئاً بحيث أنه كان يغلب على ظنك أنها ستفعل ذلك، وأنك ستتأذى في نفسك أو بدنك إذا أخذتك الشرطة فإن هذه الطلقة لا تنفذ لأنك مكره، وطلاق المكره لا يقع.
أما إن كنت كتبت لها الطلقة دون أن تتلفظ بها، ولم تنوها بقلبك، فإنها لا تقع وإن لم تكن مكرهاً على الراجح من أقوال أهل العلم.
وننصحك بترك الإقامة في بلاد الكفر للآثام والأخطار المترتبة على ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
5045.
ومن ذلك أنه لا توجد لك ولاية على زوجتك في مثل هذه البلدان مما ينتج عن ذلك مفاسد عظيمة في دينك وأهلك.
والله أعلم.