عنوان الفتوى : دفع لابنه مؤخر صداق زوجته ثم اعتبره من الزكاة
أحسن الله إليكم ونفع بكم. كنت قد طلقت زوجتي، ودفع لي أبي مؤخر صداقها؛ لأني لا أملك المال، ورفضت هي التنازل عن كافة حقوقها. فهل يجوز أن يجعل أبي هذا من زكاة ماله، ويعتبر أني في تلك الحال من الغارمين، علما أن ذلك كان قبل حلول ميعاد إخراج الزكاة، ومن غير نية؛ لأني لم أكن أعلم الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، ولمن كان عاجزا عن دفعه أن يأخذ من الزكاة بقدر دينه.
وكذلك يجوز للأب أن يدفع زكاته إلى ابنه في قضاء دينه.
قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- في مجموع فتاواه: الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا، حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد، ولا يستطيع وفاءه؛ فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته. انتهى.
ولكن هذا المال الذي أخذته من أبيك لسداد مؤخر الصداق لا يعد زكاة؛ لأن أباك لم ينوه زكاة حين دفعه إليك.
ففي فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري الشافعي: ولا تكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه كغيره، إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامةً لها مقام نية المزكي. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 24276، 58119، وبخصوص تعجيل الزكاة قبل حلول الحول راجع الفتوى رقم: 32530.
والله أعلم.