عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في تعجيل الزكاة
هل يمكن أن أدفع الزكاة مقدما لـ4 سنوات مثلا، وهل يمكن أن تقسط على مدار السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي تعجيل الزكاة قبل تمام الحول أقوال: الأول: مذهب الحنفية حيث جوزوا تعجيل الزكاة لأكثر من عامين، قال السرخسي في المبسوط: تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر. انتهى. الثاني: مذهب المالكية حيث منعوا التقديم واستثنوا اليسير، ثم اختلفوا في تقدير هذا اليسير، فقيل يوم أو يومان، وقيل عشرة، وقيل شهران. الثالث: مذهب الشافعية، ولخصه الإمام النووي في المنهاج فقال: لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب ويجوز قبل الحول، ولا تعجل لعامين في الأصح. انتهى. الرابع: مذهب الحنابلة، قال المرداوي: يجوز تعجيلها لحولين فقط، وهو الصحيح من المذهب. وهو وجه صحيح عند الشافعية. والراجح هو جواز تعجيل الزكاة إذا انعقد سبب من أسباب الزكاة, وللزكاة سببان: هما النصاب والحول، فإذا انعقد الحول وهو السبب الأول جاز إخراج الزكاة، فإن جاء آخر الحول والنصاب قد تغير بنقصان تبين أنها صدقة تطوع، ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأما حديث العباس الذي رواه البيهقي وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين. فهو مرسل كما ذكر ذلك البيهقي وابن حزم. والله أعلم.