عنوان الفتوى : حكم اقتطاع الحكومة زكاة الفطر من الراتب
ما حكم من لم يخرج فطرة رمضان لأن الحكومه قد قطعت من راتبه قيمة الفطرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر نوع من أنواع الزكاة الواجبة، ومن المعلوم أن الزكاة كغيرها من العبادات الواجبة كالصلاة لا تصح إلا بنية كما في الفتوى رقم: 23506 . وأخذ الإمام لها من غير علم المزكي لا يجزئ لعدم حصول النية التي هي شرط في إجزائها.
ففي فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري في الفقه الشافعي: ولا تكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه كغيره، إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامةً لها مقام نية المزكي. انتهى
وزكاة الفطر باقية في ذمة من لم يؤدها ولو طال الزمن كما في الفتوى رقم: 56372، وإذا كانت الحكومة قد قطعت قيمة الفطرة من راتبه لتتولى توزيعها في مصارفها وحسب الوقت المعتبر شرعاً، وكان ذلك بعلمه وإرادته ونوى بها أداء زكاة الفطر، فإن ذلك يجزئه ولا يلزمه إخراج غيرها.
والله أعلم.