عنوان الفتوى : زكاة الفطر إذا لم تؤد في وقتها
ما كفارة من لم يقم بدفع زكاة الفطر عن هذا العام حيث لم يكن متوفراً المبلغ كاملاً لعدد خمسة أشخاص؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً إلى أن إخراج مبلغ عن زكاة الفطر لا يجزئ إلا إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة ككونه أكثر نفعاً للفقير مثلاً، ونحو ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6372.
ثم إذا كنت تقصد أن هذا الشخص لم يكن بيده يوم الفطر مال فائض عن قوته في ذلك اليوم يكفي لإخراج فطرة من يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم، فعليه إخراج ما يستطيع بادئاً بنفسه، ثم زوجته إلى آخر الترتيب الذي ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: وإذا لم يفضل إلا صاع أخرجه عن نفسه، لقوله عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولأن الفطرة تنبني على النفقة فكما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة، فإن فضل آخر أخرجه عن امرأته لأن نفقتها آكد، فإن نفقتها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار، ونفقة الأقارب صلة تجب مع اليسار دون الإعسار، فإن فضل آخر أخرجه عن رقيقه لوجوب نفقتهم في الإعسار.
وقال ابن عقيل: يحتمل تقديم الرقيق على الزوجة لأن فطرته متفق عليها وفطرتها مختلف فيها، فإن فضل آخر أخرجه عن ولده الصغير لأن نفقته منصوص عليها ومجمع عليها. وفي الوالد والولد الكبير وجهان أحدهما يقدم الولد لأنه كبعضه، والثاني الوالد لأنه كبعض والده. وتقدم فطرة الأم على فطرة الأب لأنها مقدمة في البر. انتهى.
وحاصل الأمر أن هذا الشخص مطالب بإخراج ما قدر عليه في وقت الوجوب وهو ليلة عيد الفطر ويومها، بشرط أن يكون فاضلاً عن قوته وقوت من تجب عليه نفقته في يوم العيد وليلته، وإذا لم يخرج ما وجب عليه فهو باق في ذمته، فعليه إخراجه في أقرب وقت ممكن، لأن زكاة الفطر لا تسقط إذا لم تؤد في وقتها، ففي التاج والإكليل للمواق قال مالك: وإن أخرها سنين فعليه قضاؤها لما مضى السنين. انتهى.
والله أعلم.