عنوان الفتوى : زراعة الأعضاء التناسلية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله.
فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي :
أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |