عنوان الفتوى: لزيادة في السلف هو ربا الجاهلية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا قام شخص بأخذ مال من شخص آخر لاستخدامه في التجارة لشراء غرض ثم بيعه بثمن أعلى وأخبر صاحب المال أنه سوف يرد له ماله وعليه جزء زياده ( مثلا: أخذ 400 ثم أرجعها له 450 ) مع العلم أن صاحب المال ليس له أي دخل بعملية البيع والشراء أي ليس شريكا.. بمعنى أنه عند حصول خسارة لا يتحملها ويأخذ المبلغ بالزيادة المتفق عليها، فهل هذا يعتبر ربا، وما الحكم على كل منهما الدائن والمدين ..؟ وشكرا لكم.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا العقد فاسد لاشتماله على الزيادة في السلف، وهو ربا الجاهلية المعروف الذي نزل القرآن بتحريمه، والوعيد الشديد على أصحابه.
فيجب أن يرد المبلغ الذي أخذ من صاحبه دون زيادة عليه أو نقص منه، قال تعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
وقال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم:
1431.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة